الحيض
================
//1/ تعريفة : أصل الحيض في اللغة : السيلان ، والمراد به هنا : الدم الخارج من قبل المرآة حال صحتها ، من غير سبب ولادة ولا افتضاض .
2/وقتة : وقته يرى كثير من العلماء أن وقته لا يبدأ قبل بلوغ الانثى تسع سنين فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذا السن لا يكون دم حيض ، بل دم علة وقد يمتد إلى آخر العمر ، ولم يأت دليل على أن له غاية ينتهي إليها ، فمتى رأت العجوز المسنة الدم ، فهو حيض .
3/ لونة : يشترط في دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم آلاتية :
أ/الأسود: لحديث فاطمة بنت أبي حبيش ، أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان دم الحيضة أسود يعرف ( 1 ) فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الاخر فتوضي وصلي فإنما هو عرق )
ب/ الحمرة : لأنها أصل لون الدم .
ج / الصفرة : وهي ماء تراه المرآة كالصديد يعلوه اصفرار .
د/ الكدرة : : وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ ، لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت : كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكر سف فيه الصفرة ، فتقول . لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ) والكر سف هنا مقصود بيها الفطنة أي حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة
4/ مد تة لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره . ولم يأت في تقدير مدته ما تقوم به الحجة ثم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليها ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها : أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال : ( لتنظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر ، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفرثم تصلي ؟ اختلف العلماء في المدة فقال بعضهم لا حد لاقله وقال آخرون : أقل مدته يوم وليلة وقال غيرهم ثلاثة أيام ، وأما أكثره فقيل عشرة أيام ، وقيل خمسة عشر يوما . ولستثفر ) : أي تشد خرقة على فرجها .
5 - مدة الطهر بين الحيضتين : اتفق العلماء على أنه لا حد لأكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين . واختلفوا في أقله ، فقدره بعضهم بخمسة عشر يوما ، وذهب فريق منهم إلى أنه ثلاثة عشر . والحق أنه لم يأت في تقدير أقله دليل ينهض للاحتجاج بة
/ النفاس تعريفة: هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة وإن كان المولودسقطا
/ مدتــــــــــة : لا حد لأقل النفاس ، فيتحقق بلحظة فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة ، أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها ، لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرهما ، وأما أكثره فأربعون يوما . لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : ( كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله / صفحة 85 / عليه وسلم أربعين يوما ) .
الاستحاضة
==========
تعريفة : هي استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه
أحوال المستحاضة ثلاثة وهية 1/ أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة ، وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض ، والباقي استحاضة ، لحديث أم سلمة : أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال : ( لتنظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشعر ، فتدع الصلاة ، ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي )
2/ أن يستمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ، إما لانها حسبت عادتها ، أو بلغت مستحاضة ، ولا تستطيع تمييز دم الحيض . وفي هذه الحالة يكون حيضها ستة أيام أو سبعة ، على غالب عادة النساء ، لحديث جمنة بنت جحش قالت : كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة ، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بن جحش ، قالت فقلت : يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة ، فما ترى فيها ، وقد منعتني الصلاة والصيام ؟ فقال : ( أنعت لك الكرسف ،
للمستحاضة احكام نلحصها فيما يالى :
1/ أنه لا يجب عليها الغسل لشئ من الصلاة ولا في وقت من الاوقات إلا مرة واحدة ، حينما ينقطع حيضها .
2/ أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( ثم توضئي لكل صلاة )
3/ أن تغسل فرجها قبل الوضوء وتحشوه بخرقة أو قطنة دفعا للنجاسة ،
4/ ألا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور إذ طهارتها ضرورية ،
5/ أنه يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم ،
6/ أن لها حكم الطاهرات : تصلي وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتحمله وتفعل
كل العبادات