نجم الليل مشرف
عدد المساهمات : 9 تاريخ التسجيل : 11/07/2010 الموقع : https://nssmat.rigala.net
| موضوع: فقة السنة باب الوضوء الجمعة يوليو 16, 2010 9:16 pm | |
| الوضوء ==================== وهو طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين ، ومباحثه ما يأتي دليل مشروعيتة ثبتت مشروعيته بأدلة ثلاثة الدليل الااول من كتاب الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الدليل الثانىالسنة : روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) رواه الشيخان وأبو داود الدليل الثالث الا جماع : انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ، فصار معلوما من الدين بالضرورة وورد فى فضل الوضوء أحاديث كثير نكتفي بلااشارة إلى بعضها عن عبد الله الصنابجي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه ، فإذا استنشر خرجت الخطايا من أنفه ، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه ، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه . فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه ، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه . ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة ) رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم . الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال : ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون ، وددت لو أنا قد رأينا إخواننا ) قالوا : أو لسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال ( أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ) قالوا : كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله ؟ قال : ( أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ( 2 ) ألا يعرف خيله ؟ ) قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : ( فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم : ألا هلم ، فيقال : ( إنهم بدلوا بعدك ) فأقول : سحقا سحقا ) رواه مسلم . ( هامش ) الرباط ) : المرابطة والجهاد في سبيل الله ، أي إن المواظبة على الطهارة والعبادة تعدل الجهاد في سبيل الله . فرائض الوضوع للوضوء فرائض وأركان تتركب منها حقيقته ، إذا تخلف فرض منها لا يتحقق ولا يعتد به شرعاو اليك بيانها 1/ النية : وحقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل ، ابتغاء رضا الله تعالى وامتثال حكمه ، وهي عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه والتلفظ بها غير مشروع ، ودليل فرضيتها حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما الأعمال بالنيات ( 1 ) وإنما لكل امرئ ما نوى 2/ غسل الوجة : مرة واحدة أي إسالة الماء عليه ، لان معنى الغسل الاسالة . وحد الوجه من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين طولا ، ومن شحمة الإذن إلى شحمة الإذن عرضا 3/غسل اليدين إلى المرفقين : والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والساعد ، ويدخل المرفقان فيما يجب غسله وهذا هو المضطرد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك غسلهما : 4/ مسح الراس :والمسح معنا : الاصابة بالبلل ، ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقا بالممسوح فوضع اليد أو الإصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مسحا ، ثم إن ظاهر قوله تعالى : ( وامسحوا برءوسكم ) ومنها ثلاثة طرق أولها أ :مسح جميع الرأس : ففي حديث عبد الله بن زيد ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل يهما وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب يهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ب / مسحه على العمامة وحدها : ففي حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه امسحوا على الخفين والحمار ج / مسحه على الناصية والعمامة : ففي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين 5/ غسل الرجلين مع الكعبين : وهذا هو الثابت المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله . قال ابن عمر رضي الله عنهما : تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا ( 1 ) العصر ، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته : ( ويل للأعقاب من النار ) مرتين أو ثلاثا ، متفق عليه ، وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل العقبين . وما تقدم من الفرائض هو المنصوص عليه في قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) 6/ الترتيب : لان الله تعالى قد ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة مع فصل الرجلين عن اليدين وبيانها كا الااتى أ التسمية : ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على أن لها أصلا ، وهي بعد ذلك أمر حسن في نفسه ب/السواك : وهو عود الأراك الذي يؤتي به من الحجاز وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لولا أن أشق على أمتي لإمرتهم بالسواك عند كل وضوء ، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب ) وهو مستحب في جميع الأوقات ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا ( 1 ) عند الوضوء . ( 2 ) وعند الصلاة . ( 3 ) وعند قراءة القرآن ( 4 ) وعند الاستيقاظ من النوم ( 5 ) وعند تغير الفم ج / غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثا ، فإنه لا يدري أين باتت يده د/ المضمضة : لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا توضأت فمضمض هـ/تخليل اللحية : لحديث عثمان رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته د /الدعاء : وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من توضأ فقال : سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة نواقض الوضوء للوضوء نواقض تبطلة وتخرجه عن إفادة المقصود منه وهبة كا الااتى 1/ كل ما خرج من السبيلين : ( القبل والدبر ) ويشمل ذلك ما يأتي 1 ) البول ( 2 ) والغائط ، لقول الله تعالى : ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) ( 3 ) ريح الدبر : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) ( 4 ، 5 ، 6 ) المني والمزي والودي ، لقول رسول الله في المزي : ( فيه الوضوء ) ولقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( أما المني فهو الذي منه الغسل ، وأما المزي والودي فقال : ( أغسل ذكرك أو مذاكيرك 2/ النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة من الأرض : لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، لكن من غائط وبول ونوم 3/زوال العقل : سواء كان الجنون أو بالإغماء أو بالكسر أو بالدواء 4/ مس الفرج بدون حائل : لحديث يسرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أفضى بيده إلى ذكر ليس دونه ستر ، فقد وجب عليه الوضوء ) 5/ أكل لحم الإبل : وهو رأي الخلفاء الأربعة وكثير من الصحابة والتابعين ، إلا أنه صح الحديث بالأمر بالوضوء منه . فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ . . قال : ( إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ ) قال : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : ( نعم توضأ من لحوم الإبل ) ، قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : ( لا ) وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل ؟ فقال : توضئوا منها ) وسئل عن لحوم الغنم ؟ فقال : ( لا تتوضئوا منها ) وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل ؟ فقال : ( لا تصلوا فيها ، فإنها من الشياطين ) وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : ( صلوا فيها فإنها بركة ) ما لا ينقض الوضوء =============== 1/ لمس المرة بدون حائل : فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم وقال : ( إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم 2/خروج الدم من غير المخرج المعتاد: سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف ، وسواء كان قليلا أو كثيرا : قال الحسن رضي الله عنه : ( ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم 3/القيء : سواء أكان مل ء الفم أو دونه ، ولم يرد في نقضه حديث يحتج به 4/ شك المتوضئ في الحدث : إذا شك المتطهر ، هل أحدث أم لا ؟ لا يضره الشك ولا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو خارجها ، حتى يتيقن أنه أحدث . فعن عباد بن تميم عن عمه / رضي الله عنه قال : شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشئ في الصلاة ؟ قال : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) 5/ القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء لعدم صحة ما ورد في ذلك 6/ تغسيل الميت لا يجب منه الوضوء لضعف دليل النقض ما يجب إلة الوضوء يجب الوضوء لأمور ثلاثة أولا : الصلاة مطلقا : فرضا أو نفلا : ولو صلاة جنازة لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم ، وأرجلكم إلى الكعبين ) أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا ، وقول الرسول صلى الله عليه لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول ثانيا /الطواف بالبيت : ، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام ، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير ) ثالثا / مس المصحف :لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهله اليمن كتابا وكان فيه : ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) ما يستحب لة الوضوء =============================== 1/عند ذكر الله عز وجل : لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه ( أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه ، وقال : ( إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على الطهارة ) 2/عند النوم : لما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ، ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ، ووجهت وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك ، رغبة ورهبة إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ، ونبيك الذي أرسلت ، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة ، واجعلهن آخر ما تتكلم به : ( 3 ) يستحب الوضوء للجنب : إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع ، لحديث عائشة رضي / صفحة 59 / الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ ) ، وعن عمار بن ياسر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام ، أن يتوضأ وضوءه للصلاة ) ( 4 ) يندب (يجوز ) قبل الغسل ، سواء كان واجبا أو مستحبا : لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة ، يبدأ فيغسل يديه ، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ) ( 5 ) يندب من أكل ما مسته النار : بن قارظ قال : مررت بأبي هريرة وهو يتوضأ فقال : أتدري مم أتوضأ ؟ من أثوار أقط ( 1 ) أكلتها ، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( توضئوا مما مست النار ) ، رواه أحمد ومسلم والأربعة ، وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( توضئوا مما مست النار ) 6/ تجديد الوضوء لكل صلاة : لحديث بريدة رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة ، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد ، فقال له عمر . يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله فقال : ( عمدا فعلته يا عمر ) رواه أحمد ومسلم وغيرهما ، وابن عمرو فوائد يحتاج المتواضى إليها 1/ الكلام المباح أثناء الوضوء مباح : ولم يرد في السنة ما يدل على منعه 2/ الدعاء عند غسل الأعضاء: باطل لا أصل له . والمطلوب الاقتصار على الأدعية التي تقدم ذكرها في سنن الوضوء 3/ لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين وهو الأقل 4/ وجود الحائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله : إما اللون وحده ، كالخضاب بالحناء مثلا ، فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء ، لأنه لا يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها 5/ المستحاضة : ومن به سلس بول أو انفلات ريح ، أو غير ذلك من الأعذار يتوضئون لكل صلاة ، إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت ، أو كان لا يمكن ضبطه ، وتعتبر صلاتهم صحيحة مع قيام العذر 6/ يجوز الاستعانة بالغير فى الوضوء : " 7/ يباح للمتوضئ أن ينشف أعضاءه بمنديل ونحوه صيفا وشتاء:"
| |
|